( 791 ) مسألة : قال : ويسر بالقراءة في الظهر والعصر ، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء ، وفي الصبح كلها . ، لا خلاف في استحبابه ، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن الجهر في مواضع الجهر ، والإسرار في مواضع الإسرار السلف ، فإن ، ترك السنة ، وصحت صلاته ، إلا أنه إن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر ، بنى على قراءته ، وإن أسر في موضع الجهر ، ففيه روايتان ; إحداهما يمضي في قراءته . والثانية يعود في قراءته . على طريق الاختيار ، لا على طريق الوجوب إنما لم يعد إذا جهر ; لأنه أتى بزيادة . وإن خافت في موضع الجهر ، أعاد ; لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة ، يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع القراءة نسي فجهر في موضع الإسرار ، ثم ذكر في أثناء القراءة