( 793 ) فصل : فأما لأنها صلاة نهار ، ولا أعلم في هذا خلافا . إن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة نهار أسر ، سواء قضاها في ليل أو نهار ، جهر في ظاهر كلام فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل ، لأنها صلاة ليل فعلها ليلا ، فيجهر فيها كالمؤداة وإن قضاها نهارا ، فقال أحمد : إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار . وهو مذهب أحمد الأوزاعي ; لأن صلاة النهار عجماء ، وهذه صلاة نهار وروى والشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر } . رواه أبو حفص ، بإسناده .
وهذه قد صارت صلاة نهار ، ولأنها صلاة مفعولة بالنهار ، فأشبه الأداء فيه ، ويحتمل أن يجهر فيها ، ليكون القضاء على وفق الأداء ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي ثور . ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام وظاهر كلام وابن المنذر أنه مخير بين الأمرين ، لشبه الصلاة المقضية بالحالين . أحمد