( 7500 ) قال : لا خلاف في أن للراجل سهما . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الراجل سهما ، فيما تقدم من الأخبار ، ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس ، وغناؤه دون غنائه ، فاقتضى ذلك أن يكون سهمه دون سهمه . ( 7501 ) فصل : وسواء كانت الغنيمة من فتح حصن ، أو من مدينة ، أو من جيش . ( ويعطى الراجل سهما )
وبهذا قال ، وقال الشافعي : سألت الوليد بن مسلم الأوزاعي عن . فقال : كانت الولاة من قبل إسهام الخيل من غنائم الحصون ، عمر بن عبد العزيز الوليد وسليمان ، لا يسهمون الخيل من الحصون ، ويجعلون الناس كلهم رجالة ، حتى ولي ، فأنكر ذلك ، وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن . ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم عمر بن عبد العزيز خيبر ; للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم . وهي حصون ، ولأن الخيل ربما احتيج إليها ، بأن ينزل أهل الحصن ، فيقاتلوا خارجا منه ، ويلزم صاحبه مؤنة له ، فيقسم له ، كما لو كان في غير حصن .