( 807 ) مسألة : قال : وجملة ذلك ، أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس ، إن كان قادرا على ذلك . وهو قول إذا كان على عاتقه شيء من اللباس . وحكي عن ابن المنذر أبي جعفر ، أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصلاة . وبه قال ، مالك ، وأصحاب الرأي ; لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن . ولنا ، ما روى والشافعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو هريرة } . رواه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، البخاري ، ومسلم وأبو داود ، وغيرهم . وابن ماجه ،
وهذا نهي يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . وروى أبو داود ، عن بريدة ، قال : { } . ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب ، لأنه منهي عن تركه في الصلاة ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة ، والإخلال بها يفسدها ، كستر العورة . وذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ، ليس عليه رداء ، أنه نقل عن القاضي ، ما يدل على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية أحمد مثنى بن جامع ، عن أحمد يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة ; لستره بعض المنكبين ، فاجتزئ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة . فيمن صلى وعليه سراويل ، وثوبه على إحدى عاتقيه ، والأخرى مكشوفة :