( 77 ) فصل : ولا يحل في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن أكله بعد الدبغ ، ابن حامد : أنه يحل . وهو وجه لأصحاب ; لقوله : صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد ، فأباح الأكل كالذبح ، ولنا قوله تعالى : { دباغ الأديم ذكاته حرمت عليكم الميتة } ، والجلد منها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه ; ولأنه جزء من الميتة ، فحرم أكله كسائر أجزائها ، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل ، بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت ، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( 78 ) فصل : ويجوز إنما حرم من الميتة أكلها . في كل ما يمكن الانتفاع به فيه ، سوى الأكل ; لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه ; لأنه نجس ، متفق على نجاسة عينه ، فأشبه الخنزير . بيعه ، وإجارته ، والانتفاع به