( 812 ) الفصل الثاني : في الفضيلة ، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر . فإنه لما روي عن إذا أبلغ في الستر . رضي الله عنه أنه قال : إذا أوسع الله فأوسعوا ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبان وقميص . وروى عمر أبو داود عن ابن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : قال عمر : { عمر اليهود } . إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال
قال التميمي : الثوب الواحد يجزئ ، والثوبان [ ص: 340 ] أحسن ، والأربع أكمل ; قميص وسراويل وعمامة وإزار . وروى عن ابن عبد البر أنه رأى ابن عمر يصلي في ثوب واحد ، قال : ألم تكتس ثوبين ؟ قلت : بلى . قال : فلو أرسلت في الدار ، أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت لا . قال : فالله أحق أن تتزين له أو الناس ؟ قلت : بل الله . نافعا
وقال : وذلك في الإمام آكد منه في غيره ; لأنه بين يدي المأمومين ، وتتعلق صلاتهم بصلاته . فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى ; لأنه أعم في الستر ، فإنه يستر جميع الجسد إلا الرأس والرجلين ، ثم الرداء ; لأنه يليه في الستر ، ثم المئزر أو السراويل . ولا يجزئ من ذلك كله إلا ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه ، فلو صلى في قميص واسع الجيب بحيث لو ركع أو سجد رأى عورته ، أو كانت بحيث يراها ، لم تصح صلاته ، ودل على ذلك حديث { القاضي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم ، وازرره ولو بشوكة سلمة بن الأكوع } . قال سئل الأثرم : عن أحمد عليه ؟ قال : ينبغي أن يزره . الرجل يصلي في القميص الواحد غير مزرور
قيل له : فإن كانت لحيته تغطيه ، ولم يكن متسع الجيب ؟ قال : إن كان يسيرا فجائز . فعلى هذا متى ظهرت عورته له أو لغيره فسدت صلاته . فإن لم تظهر لكون جيب القميص ضيقا ، أو شد وسطه بمئزر أو حبل فوق الثوب ، أو كان ذا لحية تسد الجيب فتمنع الرؤية ، أو شد إزاره ، أو ألقى على جيبه رداء أو خرقة ، فاستترت عورته ، أجزأه ذلك . وهذا مذهب . الشافعي