( 848 ) فصل . ففي ذلك روايتان : إحداهما ، أنه يجزئ أن يتحرى أيهما نسي أولا ، فيقضيها ، ثم يقضي الأخرى . نقل : إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين ، لا يدري أيهما أولا عن الأثرم أنه يعمل على أكثر ذلك في نفسه ثم يقضي . يعني أنه يتحرى أيهما نسي أولا فيقضيها ، ثم يقضي الأخرى . وهذا قول أحمد ، أبي يوسف ; لأن الترتيب مما تبيح الضرورة تركه ، بدليل ما إذا تضايق الوقت أو نسي الفائتة ، فيدخله التحري كالقبلة . والرواية الثانية : أنه يصلي الظهر ثم العصر بغير تحر . ومحمد
نقلها مهنا ; لأن التحري فيما فيه أمارة ، وهذا لا أمارة فيه يرجع إليها ، فرجع فيه إلى ترتيب الشرع ويحتمل أن يلزمه صلاة الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر أو العصر ثم الظهر ثم العصر ; لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين ، فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، وقد نقل أبو داود ، عن ، في رجل فرط في صلاة يوم العصر ، ويوم الظهر ، صلوات لا يعرفها قال : يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء . وظاهر هذا أنه يقضي حتى يتيقن براءة ذمته . وهذا مذهب أحمد أبي حنيفة