( 817 ) فصل : فأما كثوب منسوج من قطن وإبريسم ، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما . لأن الأول مستهلك فيه ، فهو كالبيضة من الفضة ، والعلم من الحرير . وقد روي عن المنسوج من الحرير وغيره ، قال : { ابن عباس } رواه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم ، وسدى الثوب ، فليس به بأس . بإسناده ، الأثرم وأبو داود قال مذهب ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم . أن المحرم الحرير الصافي ، الذي لا يخالطه غيره ، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح ، وإن كان القطن فهو محرم . ابن عباس
فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب . قال الشافعي الأشبه التحريم ، لأن النصف كثير ، فأما الجباب المحشوة من إبريسم ، فقال ابن عقيل : لا يحرم . وهو مذهب القاضي ، لعدم الخيلاء فيه . ويحتمل التحريم ; لعموم الخبر . وهكذا الفرش المحشوة بالحرير . الشافعي