( 821 ) فصل : فيه وجهان . أشبههما بالصواب تحريمه ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ } . وروى حرم لباس الحرير على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم أبو داود ، بإسناده عن ، قال : كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري . وقدم جابر من سفر ، وعلى صبيانه قمص من حرير ، فمزقها على الصبيان ، وتركها على الجواري ، أخرجه حذيفة . وروي أيضا عن الأثرم عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت رابع أربعة ، أو خامس خمسة ، مع ، فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير ، فدعاه ، فقال له : من كساك هذا ؟ قال : أمي . فأخذه عبد الله فشقه . عبد الله
والوجه الآخر ، ذكره أصحابنا ، أنه يباح ; لأنهم غير مكلفين ، فلا يتعلق التحريم بلبسهم ، كما لو ألبسه دابة ، ولأنهم محل للزينة فأشبهوا النساء .
والأول أصح ; لظاهر الحديث ، وفعل الصحابة . ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر ، وأكل الربا ، وغيرهما ، وكونهم محل الزينة - مع تحريم الاستمتاع بهم - يقتضي التحريم ، لا الإباحة ، بخلاف النساء . والله أعلم .