( 866 ) مسألة : قال : ( ويسلم إذا رفع ) اختلفت الرواية عن في أحمد ، فرأى أنه واجب . وبه قال التسليم في سجود التلاوة ، أبو قلابة وروي أنه غير واجب . قال وأبو عبد الرحمن : قال ابن المنذر ، أما التسليم فلا أدري ما هو . قال أحمد ، النخعي والحسن ، ، وسعيد بن جبير : ليس فيه تسليم وروي ذلك عن ويحيى بن وثاب . واختلف قول أبي حنيفة فيه . ووجه الرواية التي اختارها الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخرقي } ولأنها صلاة ذات إحرام ، فافتقرت إلى سلام ، كسائر الصلوات ، ولا تفتقر إلى تشهد . نص عليه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، في رواية أحمد ; لأنه لم ينقل ، ولأنه لا ركوع فيه ، فلم يكن له تشهد كصلاة الجنازة . ويجزئه تسليمة واحدة . الأثرم
نص عليه ، في رواية أحمد حرب وعبد الله قال : يسلم تسليمة واحدة . قال : يجزئه رواية واحدة . قال القاضي إسحاق : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم . وقال في المجرد ، عن أبي بكر : إن فيه رواية أخرى ; لا يجزئه إلا اثنتان .