( 7806 ) فصل
nindex.php?page=treesubj&link=23991_16905 : وتباح المحرمات عند الاضطرار إليها ، في الحضر والسفر جميعا ; لأن الآية مطلقة ، غير مقيدة بإحدى الحالتين ، وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145 : فمن اضطر } . لفظ عام في حق كل مضطر ; ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة ، وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك ; لكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات ، والصيانة عن تناول المستخبثات ، وهذا المعنى عام في الحالين . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : أكل الميتة إنما يكون في السفر . يعني أنه في الحضر يمكنه السؤال . وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال ، ويمكن دفع الضرورة بالسؤال ، ولكن الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته ، لا يكتفى فيه بالمظنة ، بل متى وجدت الضرورة أباحت ، سواء وجدت المظنة أو لم توجد ، ومتى انتفت ، لم يبح الأكل لوجود مظنتها بحال .
( 7806 ) فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23991_16905 : وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ جَمِيعًا ; لِأَنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ ، غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ ، وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145 : فَمَنْ اُضْطُرَّ } . لَفْظٌ عَامٌّ فِي حَقِّ كُلِّ مُضْطَرٍّ ; وَلِأَنَّ الِاضْطِرَارَ يَكُونُ فِي الْحَضَرِ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ ، وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنْ الْهَلَاكِ ; لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ ، وَالصِّيَانَةِ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُسْتَخْبَثَاتِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى عَامٌّ فِي الْحَالَيْنِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : أَنَّ الْمَيْتَةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرُورَتِهِ بِالْمَسْأَلَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَكْلُ الْمَيْتَةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي السَّفَرِ . يَعْنِي أَنَّهُ فِي الْحَضَرِ يُمْكِنُهُ السُّؤَالُ . وَهَذَا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَضَرَ يُوجَدُ فِيهِ الطَّعَامُ الْحَلَالُ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُ الضَّرُورَةِ بِالسُّؤَالِ ، وَلَكِنَّ الضَّرُورَةَ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ ، لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَظِنَّةِ ، بَلْ مَتَى وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ أَبَاحَتْ ، سَوَاءٌ وُجِدَتْ الْمَظِنَّةُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ ، وَمَتَى انْتَفَتْ ، لَمْ يُبَحْ الْأَكْلُ لِوُجُودِ مَظِنَّتِهَا بِحَالٍ .