( 833 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1775_17814_1767ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة ، إلا متوجها إلى
الكعبة ، ولأن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } [ سورة البقرة ] عام ، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض ، محافظة على بقاء النفس ، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية .
( 833 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1775_17814_1767وَمَتَى صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضٍ أَوْ مَطَرٍ ، فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، حَيْثُ قَالَ : وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً ، إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى
الْكَعْبَةِ ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ] عَامٌّ ، خَرَجَ مِنْهُ حَالُ الْخَوْفِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ، مُحَافَظَةً عَلَى بَقَاءِ النَّفْسِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى الِاسْتِقْبَالُ لِعُمُومِ الْآيَةِ .