( 833 ) فصل : ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال .  وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الكعبة  ، ولأن قوله تعالى : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره    } [ سورة البقرة ] عام ، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض ، محافظة على بقاء النفس ، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية . 
				
						
						
