( 872 ) فصل : ، فإن شاء ركع ; وإن شاء سجد ، ثم قام فركع نص عليه ، قال وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة : إن شئت ركعت وإن شئت سجدت ، وبه قال . ابن مسعود ، الربيع بن خيثم وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ونحوه عن ، علقمة ، وعمرو بن شرحبيل ، . قال ومسروق : قال مسروق ، إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة ، فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد ; فإن الركعة مع السجدة ، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة ، ثم ليركع . وروي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ، ثم قام فقرأ سورة أخرى . عمر