( 7873 ) مسألة ; قال : وإيجابها أن يقول : هي أضحية وجملة ذلك أن . وهذا منصوص الذي تجب به الأضحية ، وتتعين به ، هو القول دون النية . وقال الشافعي ، مالك : إذا اشترى شاة أوغيرها بنية الأضحية ، صارت أضحية ; لأنه مأمور بشراء أضحية ، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها ، كالوكيل . ولنا ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء ، كالعتق والوقف ، ويفارق البيع ، فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه ، وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية . فأما إذا قال : هذه أضحية . صارت واجبة ، كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر . ولو أنه قلدها أوأشعرها ينوي به جعلها أضحية ، لم تصر أضحية حتى ينطق به ; لما ذكرنا . وأبو حنيفة