الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7873 ) مسألة ; قال : وإيجابها أن يقول : هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية ، وتتعين به ، هو القول دون النية . وهذا منصوص الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا اشترى شاة أوغيرها بنية الأضحية ، صارت أضحية ; لأنه مأمور بشراء أضحية ، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها ، كالوكيل . ولنا ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء ، كالعتق والوقف ، ويفارق البيع ، فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه ، وها هنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية . فأما إذا قال : هذه أضحية . صارت واجبة ، كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر . ولو أنه قلدها أوأشعرها ينوي به جعلها أضحية ، لم تصر أضحية حتى ينطق به ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية