( 836 ) فصل : ويجزئها من اللباس الستر الواجب  على ما بينا بحديث {  أم سلمة  ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها   } . وقد روي عن ميمونة  ، وأم سلمة  ، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ، ليس عليهما إزار . رواه  مالك  ، في الموطأ . وقال  أحمد    : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار . ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، فأجزأتها صلاتها كالرجل . 
				
						
						
