( 8025 ) مسألة قال : وبهذا قال ( ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ) الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن الكفارة حق مال يجب لله - تعالى ، فجرى مجرى الزكاة ، فيمن يدفع إليه من أقاربه ، ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة ( 8026 ) فصل : وأبو ثور بنو هاشم ؟ فيه وجهان أحدهما يمنعون منها ، لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر ، والرقيق يمنع أخذ الكفارة ، وهل يمنع منها } . وقياسا على الزكاة . إنا لا تحل لنا الصدقة
والثاني ، لا يمنعون ; لأنها لم تجب بأصل الشرع ، فأشبهت صدقة التطوع .