( 8128 ) فصل : وإن طلقت ; لأنها خرجت بغير إذنه . وكذلك إن قال : إلا بإذني . وقال بعض أصحاب قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . فأذن لها ، ثم نهاها ، فخرجت : لا يحنث ; لأنه قد أذن . ولا يصح ; لأن نهيه قد أبطل إذنه ، فصارت خارجة بغير إذنه . الشافعي
وكذلك لو أذن لوكيله في بيع ، ثم نهاه عنه ، فباعه ، كان باطلا . وإن ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمام ، بغير إذني ، فأنت طالق . فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت لغير عيادة مريض ، ولا إلى غير الحمام . وهذا مذهب قال : إن خرجت بغير إذني ، لغير عيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض ، ثم تشاغلت بغيره . الشافعي
الثاني ، يحنث ; لأن قصده في الغالب أن لا تذهب إلى غير الحمام ، وعيادة المريض ، وقد ذهبت إلى غيرهما ، ولأن حكم الاستدامة حكم الابتداء ، ولهذا لو ، حنث ، في أحد الوجهين . وإن قصدت بخروجها الحمام وغيره ، أو العيادة وغيرها ، حنث ; لأنها خرجت لغيرهما . وإن قال : إن خرجت لا لعيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض وغيره ، لم يحنث ; لأن الخروج لعيادة المريض ، وإن قصدت معه غيره . حلف أن لا يدخل دارا هو داخلها ، فأقام فيها
وإن ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تطلق . وبه قال قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . ثم أذن لها ولم تعلم ، فخرجت ، أبو حنيفة ، ومالك . والثاني ، لا يحنث . ومحمد بن الحسن
وهو قول ، الشافعي ; لأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته ، فلم يحنث ، كما لو علمت به ، ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعلم بالعزل ، فكذلك تصير مأذونا لها وإن لم تعلم . ووجه الأول ، أن الإذن إعلام ، وكذلك قيل في قوله : { وأبي يوسف أذنتكم على سواء } . أي أعلمتكم فاستويا في العلم . { وأذان من الله ورسوله } . أي إعلام . { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . فاعلموا به .
واشتقاقه من الإذن ، يعني أوقعته في إذنك ، وأعلمتك به . ومع عدم العلم لا يكون إعلاما ، فلا يكون إذنا ، ولأن إذن الشارع في أوامره ونواهيه ، لا يثبت إلا بعد العلم بها ، كذلك إذن الآدمي ، وعلى هذا يمنع وجود الإذن من جهته .