الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8129 ) فصل : فإن حلف عليها أن لا تخرج من هذه الدار إلا بإذنه ، فصعدت سطحها ، أو خرجت إلى [ ص: 48 ] صحنها ، لم يحنث ، لأنها لم تخرج من الدار . وإن حلف لا تخرج من البيت ، فخرجت إلى الصحن ، أو إلى سطحه ، حنث . وهذا مقتضى مذهب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . ولو حلف على زوجته لا تخرج ، ثم حملها فأخرجها ، فإن أمكنها الامتناع فلم تمتنع ، حنث . وقال الشافعي : لا يحنث ; لأنها لم تخرج ، إنما أخرجت .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها خرجت مختارة ، فحنث ، كما لو أمرت من حملها ، والدليل على خروجها ، أن الخروج الانفصال من داخل إلى خارج ، وقد وجد ذلك . وما ذكره يبطل بما إذا أمرت من حملها ، فأما إن لم يمكنها الامتناع ، فيحتمل أن لا يحنث . وهو قول أصحاب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الخروج لا ينسب إليها ، فأشبه ما لو حملها غير الحالف . ويحتمل أن يحنث ; لأنه مختار لفعل ما حلف على تركه . وإن حلف لا تخرجي إلا بإذن زيد ، فمات زيد ولم يأذن ، فخرجت ، حنث الحالف ; لأنه علقه على شرط ، ولم يوجد ، ولا يجوز فعل المشروط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية