( 850 ) فصل يتشاغل بالقضاء ، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله ، أما في بدنه [ ص: 356 ] فأن يضعف أو يخاف المرض ، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله ، بحيث ينقطع عن معاشه ، أو يستضر بذلك . وقد نص : إذا كثرت الفوائت عليه على معنى هذا . فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته . قال أحمد في رواية أحمد ، في الرجل يضيع الصلاة : يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع . ويقتصر على قضاء الفرائض ، ولا يصلي بينها نوافل ، ولا سننها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم صالح الخندق ، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة ، ولأن المفروضة أهم ، فالاشتغال بها أولى ، إلا أن تكون الصلوات يسيرة ، فلا بأس بقضاء سننها الرواتب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر ، فقضى سنتها قبلها .
فصل : وإن نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها ، أعاد صلاة يوم وليلة . نص عليه . وهو قول أكثر أهل العلم ; وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ، ولا يتوصل إلى ذلك هاهنا إلا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه . أحمد