( 8037 ) مسألة ; قال : ( ولو اشتراها بشرط العتق فأعتقها في الكفارة ،  عتقت ، ولم تجزئه عن الكفارة ) وهذا مذهب  الشافعي    . وروي عن معقل بن يسار  ما يدل عليه ; وذلك لأنه إذا اشتراها بشرط العتق ، فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط ، فكأنه أخذ عن العتق عوضا ، فلم يجزئه عن الكفارة . قال  أحمد    : إن كانت رقبة واجبة ، لم يجزئه ; لأنها ليست رقبة سليمة ، ولأن عتقها يستحق بسبب آخر ، وهو الشرط ، فلم يجزئه ، كما لو اشترى قريبه ، فنوى بشرائه العتق عن الكفارة ، أو قال : إن دخلت الدار فأنت حر . ثم نوى عند دخوله أنه عن كفارته . 
				
						
						
