( 8040 ) مسألة ; قال ( وكذلك ولو ، عتق ، ولم يجزئه ) وبهذا قال اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ، ينوي بشرائه الكفارة ، مالك ، والشافعي . وقال أصحاب الرأي : يجزئه : استحسانا ; لأنه يجزئ عن كفارة البائع ، فأجزأ عن كفارة المشتري ، كغيره . وأبو ثور
[ ص: 13 ] ولنا ، قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . والتحرير فعل العتق ، ولم يحصل العتق هاهنا بتحرير منه ، ولا إعتاق ، فلم يكن ممتثلا للأمر ، ولأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فلم يجزئه ، كما لو ورثه ينوي به العتق عن كفارته ، أو كأم الولد ، ويخالف المشتري البائع من وجهين ; أحدهما ، أن البائع يعتقه ، والمشتري لم يعتقه ، إنما يعتق بإعتاق الشرع ، وهذا عن غير اختيار منه . والثاني ، أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه ، والمشتري بخلافه .