( 853 ) فصل : ويستحب ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قضاء الفوائت في جماعة الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة ، وحديث وغيره ، حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي قتادة الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه ، فصلى بهم جماعة ، ولا يلزمه القضاء أكثر من مرة عند استيقاظه ، أو ذكره لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قضى غير مرة ، وقال عليه السلام { } . لم يزد على ذلك ، وقد روى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، قال { عمران بن حصين : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرس بنا من السحر ، فما استيقظنا إلا بحر الشمس ; قال : فقام القوم دهشين مسرعين ; لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اركبوا . فركبنا ، فسرنا حتى طلعت الشمس ، ثم نزل ونزلنا ، وقضى القوم من حوائجهم ، وتوضئوا ، فأمر ، فأذن وصلى ركعتي الفجر ، وصلينا ، ثم أمره فأقام ، فصلى بنا ، فقلنا : يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها ؟ قال : لا ، لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم . رواه بلالا }
، واحتج به الأثرم . أحمد