الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8047 ) مسألة ; قال : ( ويجزئه المدبر ) وهذا قول طاوس ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وقال الأوزاعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي : لا يجزئ ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فأشبه أم الولد ، ولأن بيعه عندهم غير جائز ، فأشبه أم الولد .

                                                                                                                                            ولنا ، قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . وقد حرر رقبة ، ولأنه عبد كامل المنفعة ، يجوز بيعه ، ولم يحصل عن شيء منه عوض ، فجاز عتقه ، كالقن ، والدليل على جواز بيعه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . وسنذكر حديثه في بابه ، إن شاء الله - تعالى ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقا بصفة ، وأيا ما كان ، فلا يمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة ، والصفة هاهنا الموت ، ولم يوجد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية