( 8050 ) مسألة ; قال ( فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا ، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ) يعني إن انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : { لم يجد إطعاما ، ولا كسوة ، ولا عتقا ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } .
وهذا لا خلاف فيه ، إلا في اشتراط التتابع في الصوم ، وظاهر المذهب اشتراطه ، كذلك قال ، إبراهيم النخعي ، والثوري وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وروي نحو ذلك عن وأبو ثور رضي الله عنه . وبه قال علي ، عطاء ، ومجاهد وعكرمة .
وحكى ابن أبي موسى ، عن ، رواية أخرى ، أنه يجوز تفريقها . وبه قال أحمد ، مالك ، في أحد قوليه ; لأن الأمر بالصوم مطلق ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، ولأنه صام الأيام الثلاثة ، فلم يجب التتابع فيه ، كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج . ولنا ، أن في قراءة والشافعي أبي ، : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . وعبد الله بن مسعود
كذلك ذكره الإمام ، في " التفسير " عن جماعة ، وهذا إن كان قرآنا ، فهو حجة ; لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن لم يكن قرآنا ، فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ; إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظناه قرآنا ، فثبتت له رتبة الخبر ، ولا ينقص عن [ ص: 16 ] درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية ، وعلى كلا التقديرين ، فهو حجة يصار إليه ، ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار ، والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى . فعلى هذا ، أحمد . إن أفطرت المرأة لمرض أو حيض ، أو الرجل لمرض ، لم ينقطع التتابع
وبهذا قال ، أبو ثور وإسحاق . وقال : ينقطع فيهما ; لأن التتابع لم يوجد ، وفوات الشرط يبطل به المشروط . وقال أبو حنيفة : ينقطع في المرض ، في أحد القولين . ولا ينقطع في الحيض . ولنا ، أنه عذر يبيح الفطر ، أشبه الحيض في كفارة القتل . الشافعي