( 8052 ) فصل : وإذا وقلنا : إن الإعتاق في الكفارة يثبت به الولاء لمعتقه . ثبت ولاؤه للعبد الذي أعتقه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء للمعتق " . ولا يرث ; لأنه ليس من أهل الميراث ، ولا يمتنع ثبوت الولاء مع انتفاء الإرث ، كما لو اختلف دينهما ، أو قتل المعتق عتيقه ; فإنه لا يرثه مع ثبوت الولاء له عليه . فإن عتق المعتق له ورث بالولاء ، لزوال المانع ، كما إذا كانا مختلفي الدين ، فأسلم الكافر منهما . ذكر هذا أعتق العبد عبدا عن كفارته ، بإذن سيده ، طلحة العاقولي . ومقتضى هذا أن سيد العبد لا يرث عتيقه في حياة عبده ، كما لا يرث ولد عبده ، فإن أعتق عبده ، ثم مات ورث السيد مولى عبده ; لأنه مولى مولاه ، كما أنه لو أعتق العبد ، وله ولد عليه الولاء لمولى أمه يجر ولاءه ، ويرثه سيده إذا مات أبوه .