( 8066 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق ، أو الإطعام ، إلا أن يشاء ) ( 8067 ) مسألة في هذه المسألة فصلان : الفصل الأول : أنه إذا لم يلزمه الرجوع إليها . روي ذلك عن شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة ، الحسن ، . وبه قال وقتادة ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، وأبو ثور . وروي عن وابن المنذر ، النخعي والحكم ، أنه يلزمه الرجوع ، إلى أحدها .
وبه قال ، وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل ، فلزمه الرجوع ، كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته . ولنا ، أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يخرج ، بلا خلاف . الثوري
والدليل على أن البدل لا يبطل ، أن البدل الصوم ، وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ، وفارق التيمم ، فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ; ليسره ، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن . قيل : ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة . قلنا : إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة ، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته ; لأن وقت الهدي يوم النحر ، بخلاف مسألتنا .
( 8068 ) الفصل الثاني : أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى ، فله ذلك ، في قول أكثرهم ، ولا نعلم خلافا . إلا في العبد إذا حنث ثم عتق . [ ص: 23 ] وقال : لا يجوز الانتقال في مسألتنا . محتجا بقول أبو الخطاب : الخرقي . قال : وهو ظاهر كلام إذا حنث ، وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق ; لقوله في العبد : إنما يكفر ما وجب عليه . ولنا ، أن العتق والإطعام الأصل ، فأجزأه التكفير به ، كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق . أحمد
فأما العبد إذا عتق ، فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ، ويحمل كلام على أنه لا يلزمه الانتقال ، ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر ، من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه ، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام ، على رواية . أحمد