( 8066 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق ، أو الإطعام ، إلا أن يشاء ) ( 8067 ) مسألة في هذه المسألة فصلان : الفصل الأول : أنه إذا شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة ،  لم يلزمه الرجوع إليها . روي ذلك عن الحسن  ،  وقتادة    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   وابن المنذر    . وروي عن  النخعي  ، والحكم  ، أنه يلزمه الرجوع ، إلى أحدها . 
وبه قال  الثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل ، فلزمه الرجوع ، كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته . ولنا ، أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يخرج ، بلا خلاف . 
والدليل على أن البدل لا يبطل ، أن البدل الصوم ، وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ، وفارق التيمم ، فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ; ليسره ، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن . قيل : ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة . قلنا : إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة ، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته ; لأن وقت الهدي يوم النحر ، بخلاف مسألتنا . 
( 8068 ) الفصل الثاني : أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى ، فله ذلك ، في قول أكثرهم ، ولا نعلم خلافا . إلا في العبد إذا حنث ثم عتق .  [ ص: 23 ] وقال  أبو الخطاب    : لا يجوز الانتقال في مسألتنا . محتجا بقول  الخرقي    : إذا حنث ، وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق    . قال : وهو ظاهر كلام  أحمد    ; لقوله في العبد : إنما يكفر ما وجب عليه . ولنا ، أن العتق والإطعام الأصل ، فأجزأه التكفير به ، كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق . 
فأما العبد إذا عتق ، فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ، ويحمل كلام  أحمد  على أنه لا يلزمه الانتقال ، ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر ، من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه ، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام ، على رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					