الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8098 ) فصل : فإن حلف لا يلبس من غزل فلانة ، فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها ، حنث . وبه قال الشافعي وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها ، وغزل غيرها ، ففيه روايتان ; إحداهما يحنث ، كالتي قبلها . والثانية ، لا يحنث . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنه لم يلبس ثوبا كاملا من غزلها . وكذلك إن حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد ، ولا يأكل من قدر طبخها ، ولا يدخل دارا اشتراها ، أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد .

                                                                                                                                            فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو خاطاه ، أو أكل من قدر طبخاها ، أو دخل دارا اشترياها ، ففي هذا كله من الخلاف والقول مثلما في المسألة الأولى . وإن حلف أن لا يلبس ما خاطه زيد ، حنث بلبس ثوب خاطاه جميعا ; لأنه لبس مما خاطه زيد ، بخلاف ما إذا قال : [ ص: 36 ] ثوبا خاطه زيد . وإن حلف أن لا يدخل دارا لزيد ، فدخل دارا له ولغيره ، خرج فيه وجهان ، والخلاف فيها على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية