( 8098 ) فصل : فإن حلف لا يلبس من غزل فلانة ، فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها ،  حنث . وبه قال  الشافعي  وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها ، وغزل غيرها ،  ففيه روايتان ; إحداهما يحنث ، كالتي قبلها . والثانية ، لا يحنث . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه لم يلبس ثوبا كاملا من غزلها . وكذلك إن حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد ، ولا يأكل من قدر طبخها ، ولا يدخل دارا اشتراها ، أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد . 
فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو خاطاه ، أو أكل من قدر طبخاها ، أو دخل دارا اشترياها ، ففي هذا كله من الخلاف والقول مثلما في المسألة الأولى . وإن حلف أن لا يلبس ما خاطه زيد ، حنث بلبس ثوب خاطاه جميعا ; لأنه لبس مما خاطه زيد ، بخلاف ما إذا قال :  [ ص: 36 ] ثوبا خاطه زيد . وإن حلف أن لا يدخل دارا لزيد ، فدخل دارا له ولغيره ، خرج فيه وجهان ، والخلاف فيها على ما مضى . 
				
						
						
