( 8118 ) فصل : فإن لم يحنث ; لما ذكرنا فيما إذا حلف ليضربن عبده في غد ، فمات من يومه . وإن مات ، المستحق فحكي عن القاضي أنه يحنث ; لأنه قد تعذر قضاؤه ، فأشبه ما لو حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد قبل اليوم . وقال حلف ليقضينه حقه في غد ، فمات الحالف من يومه ، : إن قضى ورثته ، لم يحنث ; لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في إبراء ذمته ، فكذلك في البر في يمينه ، بخلاف ما إذا مات العبد ، فإنه لا يقوم ضرب غيره مقام ضربه . أبو الخطاب
وقال أصحاب الرأي ، : تنحل اليمين بموت المستحق ، ولا يحنث ، سواء قضى ورثته أو لم يقضهم ; لأنه تعذر عليه فعل ما حلف عليه بغير اختياره ، أشبه المكره ، وقد سبق الكلام على هذا ، في مسألة من حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد اليوم . وإن أبرأه المستحق من الحق ، فهل يحنث ؟ على وجهين ، بناء على المكره هل يحنث ؟ على روايتين ، وإن قضاه عوضا عن حقه ، لم يحنث ، عند وأبو ثور ابن حامد ; لأنه قد قضى حقه . وقال : يحنث ; لأنه لم يقضه الحق الذي عليه بعينه . القاضي