( 8120 ) مسألة ; قال : ( ولو ، حنث ، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله ) وجملة ذلك أنه إذا حلف ليفعلن شيئا ، لم يبر إلا بفعل جميعه ، وإن حلف أن لا يفعله ، وأطلق ، ففعل بعضه ، ففيه روايتان ، تقدم ذكرهما . وإن نوى فعل جميعه ، أو كان في يمينه ما يدل عليه ، لم يحنث إلا بفعل جميعه . وإن نوى فعل البعض . أو كان في يمينه ما يدل عليه ، حنث بفعل البعض ، رواية واحدة . فإن حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء ، فشرب بعضه ، فهل يحنث بذلك ؟ فيه روايتان . وإن حلف : لا يشرب ماء دجلة ، أو ماء هذا النهر . حنث بشرب أدنى شيء منه ; لأن شرب جميعه ممتنع بغير يمينه ، فلا حاجة إلى توكيد المنع بيمينه ، فتصرف يمينه إلى منع نفسه مما يمكن فعله ، وهو شرب البعض ، كما لو حلف : لا شربت الماء . وبهذا قال حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء ، فشرب بعضه . أبو حنيفة
وقال أصحاب : إن حلف على الجنس ، كالناس والماء والخبز والتمر ونحوه ، حنث بفعل البعض ، وإن تناولت يمينه الجميع ، كالمسلمين والمشركين والمساكين ، لم يحنث بفعل البعض ، وإن تناولت اسم جنس يضاف ، كماء النهر ، وماء دجلة ، ففيه وجهان . ولنا ، أنه حلف على - ما لا يمكنه فعل جميعه ، فتناولت يمينه بعضه منفردا ، كاسم الجنس فإن حلف : لا شربت من الفرات ، فشرب من مائه ، حنث ، سواء كرع فيه ، أو اغترف منه ثم شرب . وبهذا قال الشافعي ، الشافعي ، وأبو يوسف . ومحمد
وقال : لا يحنث حتى يكرع فيه ; لأن حقيقة ذلك الكرع ، فلم يحنث بغيره ، كما لو حلف : لا شربت من هذا الإناء . فصب منه في غيره وشرب . ولنا ، أن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات ; لأن الشرب يكون من مائها ، ومنها في العرف ، فحملت اليمين عليه ، كما لو حلف : لا شربت من هذه البئر ، ولا أكلت من هذه الشجرة ، ولا شربت من هذه الشاة . ويفارق الكوز ; فإن الشرب في العرف منه ، لأنه آلة للشرب ، بخلاف النهر ، وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجرة ، وقد سلموا أنه لو استقى من البئر ، أو احتلب لبن الشاة ، أو التقط من الشجرة ، وشرب وأكل ، حنث ، فكذا في مسألتنا . أبو حنيفة