( 863 ) مسألة : قال : ( ويكبر إذا سجد ) وجملة ذلك ، أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه  ، سواء كان في صلاة أو في غيرها . وبه قال  ابن سيرين  والحسن  ،  وأبو قلابة  ،  والنخعي  ، ومسلم بن يسار  ،  وأبو عبد الرحمن السلمي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  وأصحاب الرأي . وقال  مالك    : إذا كان في صلاة . واختلف عنه إذا كان في غير صلاة . ولنا ، ما روى  ابن عمر  ، قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه .   } قال  عبد الرزاق    : كان  الثوري  يعجبه هذا الحديث . 
قال أبو داود    : يعجبه لأنه كبر . رواه أبو داود  ، ولأنه سجود منفرد ،  [ ص: 360 ] فشرع له التكبير في ابتدائه ، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع . ولم يذكر  الخرقي  التكبير للرفع . وقد ذكره غيره من أصحابنا ، وهو القياس كما ذكرنا . ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة . قال : يكبر للافتتاح واحدة ، وللسجود أخرى . ولنا حديث  ابن عمر  ، وظاهره أن يكبر واحدة ، وقياسه على سجود السهو بعد السلام . 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					