( 863 ) مسألة : قال : ( ويكبر إذا سجد ) وجملة ذلك ، أنه ، سواء كان في صلاة أو في غيرها . وبه قال إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه ابن سيرين والحسن ، ، وأبو قلابة ، والنخعي ومسلم بن يسار ، ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال : إذا كان في صلاة . واختلف عنه إذا كان في غير صلاة . ولنا ، ما روى مالك ، قال { ابن عمر } قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . : كان عبد الرزاق يعجبه هذا الحديث . الثوري
قال أبو داود : يعجبه لأنه كبر . رواه أبو داود ، ولأنه سجود منفرد ، [ ص: 360 ] فشرع له التكبير في ابتدائه ، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع . ولم يذكر التكبير للرفع . وقد ذكره غيره من أصحابنا ، وهو القياس كما ذكرنا . ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة . قال : يكبر للافتتاح واحدة ، وللسجود أخرى . ولنا حديث الخرقي ، وظاهره أن يكبر واحدة ، وقياسه على سجود السهو بعد السلام . ابن عمر
.