( 8135 ) فصل : فإن ، وهو الذي بعضه بسر وبعضه تمر ، أو مذنبا ، وهو الذي بدأ فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل ذلك ، حنث . وبهذا قال حلف لا يأكل رطبا ، فأكل منصفا ، أبو حنيفة ، ومحمد . وقال والشافعي ، وبعض أصحاب أبو يوسف : لا يحنث ; لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا . الشافعي
ولنا ، أنه أكل رطبا وبسرا ، فحنث ، كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردتين . وما ذكروه لا يصح ; فإن القدر الذي أرطب رطب ، والباقي بسر ، ولو أنه حلف لا يأكل الرطب ، فأكل القدر الذي أرطب من النصف ، حنث ، ولو حلف لا يأكل البسر ، فأكل البسر الذي في النصف حنث .
وإن أكل البسر من يمينه على الرطب ، وأكل الرطب من يمينه على البسر ، لم يحنث واحد منهما . وإن حلف واحد ليأكلن رطبا ، وآخر ليأكلن بسرا ، فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطبة ، وأكل الآخر باقيها ، برا جميعا . وإن حلف ليأكلن رطبة أو بسرة ، أو لا يأكل ذلك ، فأكل منصفا ، لم يبر ولم يحنث ; لأنه ليس فيه رطبة ولا بسرة .