( 8148 ) مسألة ; قال : ( فإن ، حنث ; لأن اللحم لا يخلو من شحم ) ظاهر كلام حلف ألا يأكل الشحم ، فأكل اللحم ، أن الشحم كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان ، فظاهر الآية والعرف يشهد لقوله ، وهذا ظاهر قول الخرقي ، أبي الخطاب وطلحة ، وقال به ، أبو يوسف . فعلى هذا ، لا يكاد لحم يخلو من شيء منه ، وإن قل ، فيحنث به . ومحمد بن الحسن
وقال : الشحم هو الذي يكون في الجوف ، من شحم الكلى أو غيره ، وإن أكل من كل شيء من الشاة ، من لحمها الأحمر والأبيض ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والقلب ، فقال شيخنا : لا يحنث - يعني القاضي ابن حامد - لأن [ ص: 56 ] اسم الشحم لا يقع عليه . وهو قول ، أبي حنيفة . وقد سبق الكلام في أن شحم الظهر والجنب شحم ، فيحنث به . والشافعي
وأما إن أكل لحما أحمر وحده ، لا يظهر فيه شيء من الشحم ، فظاهر كلام أنه يحنث ; لأنه لا يخلو من شحم وإن قل ، ويظهر في الطبخ ، فإنه يبين على وجه المرق ، وإن قل ، وبهذا يفارق من حلف لا يأكل سمنا ، فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ولا لونه ، فإن هذا قد يظهر الدهن فيه . وقال غير الخرقي من أصحابنا : لا يحنث . وهو الصحيح ; لأنه لا يسمى شحما ، ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه ، والذي يظهر في المرق قد فارق اللحم ، فلا يحنث بأكل اللحم الذي كان فيه . الخرقي
( 8149 ) فصل : ويحنث بالأكل من الألية ، في ظاهر كلام وموافقيه ; لأنها دهن يذوب بالنار ، ويباع مع الشحم ، ولا يباع مع اللحم . وعلى قول الخرقي وموافقيه : ليست شحما ولا لحما ، فلا يحنث به الحالف على تركها . القاضي