( 8156 ) مسألة ; قال ( ومن ، منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله ) وجملته أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال ثلاثة ; أحدها ، أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليها ، فأما أن يعرفها بعينها أو بصفتها ، أو يأكل التمر كله ، أو الجانب [ ص: 61 ] الذي وقعت فيه كله ، فهذا يحنث ، بلا خلاف بين أهل العلم . حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة ، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة
وبه يقول ، الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه أكل التمرة المحلوف عليها . الثاني ، أن يتحقق أنه لم يأكلها ; إما بأن لا يأكل من التمر شيئا ، أو أكل شيئا يعلم أنه غيرها ، فلا يحنث أيضا ، بلا خلاف ، ولا يلزمه اجتناب زوجته . الثالث ، أكل من التمر شيئا ; إما واحدة ، أو أكثر ، إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ، ولم يدر هل أكلها أم لا ؟ فهذه مسألة وابن المنذر ، ولا يتحقق حنثه ; لأن الباقية يحتمل أنها المحلوف عليها ، ويقين النكاح ثابت ، فلا يزول بالشك . وهذا قول الخرقي ، وأصحاب الرأي . الشافعي
فعلى هذا ، يكون حكم الزوجية باقيا ، في لزوم نفقتها وكسوتها ومسكنها ، وسائر أحكامها ، إلا الوطء ; فإن قال : يمنع وطأها ; لأنه شاك في حلها ، فحرمت عليه ، كما لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية . الخرقي
وذكر ، أنها باقية على الحل . وهو مذهب أبو الخطاب ; لأن الأصل الحل ، فلا يزول بالشك ، كسائر أحكام النكاح ، ولأن النكاح باق حكما ، فأثبت الحل ، كما لو شك هل طلق أم لا ؟ وإن كانت يمينه ليأكلن هذه التمرة ، فلا يتحقق بره حتى يتحقق أنه أكلها . الشافعي