الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 64 ] فصل : وإن سلم على المحلوف عليه ، حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به . وإن سلم على جماعة هو فيهم ، أو كلمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ; لأنه كلمه ، وإن قصدهم دونه ، لم يحنث . قال القاضي : لا يحنث ، رواية واحدة .

                                                                                                                                            وهو مذهب الشافعي ; لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص ، فإذا نواه به ، فهو على ما نواه . وإن أطلق ، حنث . وبه قال الحسن ، وأبو عبيد ومالك ، وأبو حنيفة ; لأنه مكلم لجميعهم ; لأن مقتضى اللفظ العموم ، فيحمل على مقتضاه عند الإطلاق . وقال القاضي : فيه روايتان . وللشافعي قولان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأن العام يصلح للخصوص ، فلا يحنث بالاحتمال والأول أولى ; لأن هذا الاحتمال مرجوح ، فيتعين العمل بالراجح ، كما احتمل اللفظ المجاز الذي ليس بمشتهر فإنه لا يمنع حمله على الحقيقة عند إطلاقه .

                                                                                                                                            فإن لم يعلم أن المحلوف عليه فيهم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحنث لأنه لم يرده ، فأشبه ما لو استثناه . والثانية ، يحنث ; لأنه قد أرادهم بسلامه ، وهو منهم ، وهذا بمنزلة الناسي . وإن كان وحده ، فسلم عليه ولا يعرفه ، فقال أحمد : يحنث . ويحتمل أن لا يحنث ; بناء على الناسي والجاهل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية