[ ص: 64 ] فصل : وإن ، حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به . وإن سلم على المحلوف عليه ، حنث ; لأنه كلمه ، وإن قصدهم دونه ، لم يحنث . قال سلم على جماعة هو فيهم ، أو كلمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة : لا يحنث ، رواية واحدة . القاضي
وهو مذهب ; لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص ، فإذا نواه به ، فهو على ما نواه . وإن أطلق ، حنث . وبه قال الشافعي الحسن ، وأبو عبيد ، ومالك ; لأنه مكلم لجميعهم ; لأن مقتضى اللفظ العموم ، فيحمل على مقتضاه عند الإطلاق . وقال وأبو حنيفة : فيه روايتان . القاضي قولان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأن العام يصلح للخصوص ، فلا يحنث بالاحتمال والأول أولى ; لأن هذا الاحتمال مرجوح ، فيتعين العمل بالراجح ، كما احتمل اللفظ المجاز الذي ليس بمشتهر فإنه لا يمنع حمله على الحقيقة عند إطلاقه . وللشافعي
فإن لم يعلم أن المحلوف عليه فيهم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحنث لأنه لم يرده ، فأشبه ما لو استثناه . والثانية ، يحنث ; لأنه قد أرادهم بسلامه ، وهو منهم ، وهذا بمنزلة الناسي . وإن كان وحده ، فسلم عليه ولا يعرفه ، فقال : يحنث . ويحتمل أن لا يحنث ; بناء على الناسي والجاهل . أحمد