( 8165 ) فصل : وإن ، لم يحنث . نص عليه صلى بالمحلوف عليه إماما ، ثم سلم من الصلاة . وبه قال أحمد . وقال أصحاب أبو حنيفة : يحنث لأنه شرع له أن ينوي السلام على الحاضرين . ولنا ، أنه قول مشروع في الصلاة ، فلم يحنث به ، كتكبيرها ، وليست نية الحاضرين بسلامه واجبة في السلام . وإن ارتج عليه في الصلاة ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث لأن ذلك كلام الله تعالى ، وليس بكلام الآدميين . الشافعي