( 866 ) مسألة : قال : ( ويسلم إذا رفع ) اختلفت الرواية عن  أحمد  في التسليم في سجود التلاوة  ، فرأى أنه واجب . وبه قال  أبو قلابة  ،  وأبو عبد الرحمن  وروي أنه غير واجب . قال  ابن المنذر    : قال  أحمد  ، أما التسليم فلا أدري ما هو . قال  النخعي  ، والحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  ويحيى بن وثاب    : ليس فيه تسليم وروي ذلك عن  أبي حنيفة    . واختلف قول  الشافعي  فيه . ووجه الرواية التي اختارها  الخرقي  قول النبي صلى الله عليه وسلم : { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم   } ولأنها صلاة ذات إحرام ، فافتقرت إلى سلام ، كسائر الصلوات ، ولا تفتقر إلى تشهد . نص عليه  أحمد  ، في رواية  الأثرم    ; لأنه لم ينقل ، ولأنه لا ركوع فيه ، فلم يكن له تشهد كصلاة الجنازة . ويجزئه تسليمة واحدة . 
نص عليه  أحمد  ، في رواية حرب  وعبد الله  قال : يسلم تسليمة واحدة . قال  القاضي    : يجزئه رواية واحدة . قال إسحاق    : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم . وقال في المجرد ، عن أبي بكر    : إن فيه رواية أخرى ; لا يجزئه إلا اثنتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					