( 8170 ) فصل : وإذا . لم يلزمه شيء ; لأن يمين الأول ليست ظرفا ليمين الثاني . وإن نوى أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك ، لم يلزمه حكمها . قاله حلف رجل بالله لا يفعل شيئا ، فقال له آخر يميني في يمينك . وهو مذهب القاضي ; لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية ; لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ باسم الله المحترم ، أو صفة من صفاته ، ولا يوجد ذلك في الكناية ، وإن حلف بطلاق ، فقال آخر : يميني في يمينك . ينوي به ، أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك ، انعقدت يمينه . الشافعي
نص عليه . وسئل عن أحمد فقال : عليه مثل ما قاله الذي حلف . لأن الكناية تدخل في الطلاق ، وكذلك يمين العتاق والظهار . وإن لم ينو شيئا ، لم تنعقد يمينه ; لأن الكناية [ ص: 66 ] لا تعمل بغير نية ، وليس هذا بصريح . وإن كان المقول له لم يحلف بعد ، وإنما أراد أنه يلزمه ما يلزم الآخر من يمين يحلف بها ، فحلف المقول له ، لم تنعقد يمين القائل ، وإن كان في الطلاق والعتاق ; لأنه لا بد أن يكون هناك ما يكنى عنه ، وليس هاهنا ما يكنى عنه . رجل حلف بالطلاق لا يكلم رجلا ، فقال رجل : وأنا على مثل يمينك ؟
وذكر ، في موضع آخر ، القاضي . أنه إن عرفها ، ونوى جميع ما فيها ، انعقدت يمينه بجميع ما فيها . وهذا خلاف ما قاله في هذه المسألة ، فيكون فيها وجهان . فيمن قال : أيمان البيعة تلزمني