[ ص: 67 ] كتاب النذور الأصل في النذر الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : { يوفون بالنذر } . وقال : { وليوفوا نذورهم } . وأما السنة ، فروت . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . . : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
وعن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عمران بن حصين } رواهما : خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويظهر فيهم السمن . . وأجمع المسلمون على البخاري في الجملة ، ولزوم الوفاء به . صحة النذر
( 8172 ) فصل : ولا يستحب لأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . متفق عليه . وهذا نهي كراهة ، لا نهي تحريم ; لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به ; لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ; ولأن النذر لو كان مستحبا ، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه . ، أنه نهى عن النذر وأنه قال : لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل