( 870 ) فصل . فإن كان صبيا أو امرأة ، فلا يسجد السامع ، رواية واحدة ، إلا أن يكون ممن يصح له أن يأتم به . وممن قال لا يسجد إذا سمع المرأة : ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما ، قتادة ، ومالك ، والشافعي وإسحاق . وقال : هي إمامك . وقد روي { النخعي } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه ، فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك كنت إمامنا ، ولو سجدت سجدنا ، في " مسنده " ، الشافعي والجوزجاني ، في " المترجم " ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان التالي أميا لم يسجد المستمع . عطاء
وقال : يسجد ; لأن الاستماع موجود ، وهو سبب السجود . ولنا ، الحديث الذي رويناه ولأنه إمام له فلم يسجد بدون إمامه كما لو كانا في صلاة وإن قرأ الأمي سجدة فعلى القارئ المستمع السجود معه لأن القراءة ليست بركن في السجود الشافعي ، سجد معه . وإن كان المستمع في صلاة أخرى لم يسجد معه إن كانت فرضا ، رواية واحدة ، وإن كانت نفلا فعلى روايتين ، الصحيح أنه لا يسجد ، ولا ينبغي له أن يستمع ، بل يشتغل بصلاته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن كان التالي في صلاة ، والمستمع في غير صلاة } . متفق عليه . إن في الصلاة لشغلا
ولا يسجد إذا فرغ من الصلاة ، وقال : يسجد عند فراغه ، وليس بصحيح فإنه ، لو ترك السجود لتلاوته في الصلاة لم يسجد إذا فرغ ، فلأن لا يسجد بحكم سماعه أولى ، وهكذا الحكم أبو حنيفة . إن كان التالي في غير صلاة والمستمع في الصلاة