[ ص: 363 ] فصل : : كصلاة النافلة . فعل ذلك وإذا كان على الراحلة في السفر ، جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه ، علي ، وسعيد بن زيد ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعي ، وبه قال وعطاء ، مالك ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا وقد روى والشافعي أبو داود ، عن { ابن عمر } . ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع ، وهي تفعل على الراحلة . ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة ، فسجد الناس كلهم ، منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى إن الراكب ليسجد على يده ، وبه قال وإن كان ماشيا سجد على الأرض ، أبو العالية وأبو زرعة ، ، وابن عمر ، وأصحاب الرأي ، لما ذكرنا من الحديث والقياس . وابن جرير
وقال ، الأسود بن يزيد ، وعطاء : يومئ . وفعله ومجاهد ، علقمة ، وعلى ما حكاه وأبو عبد الرحمن أبو الحسن الآمدي في صلاة الماشي في التطوع ، أنه يومئ فيها بالسجود ، ولا يلزمه السجود بالأرض ، ويكون هاهنا مثله .