( 8246 ) فصل : وإن أحضرهما ، فإن اعترفا ، أغرمهما ، وإن أنكرا ، وللمدعي بينة على إقرارهما بذلك ، فأقامها ، لزمهما ذلك ، وإن أنكرا لم يستحلفا ; لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوى في الشهادة والامتهان ، وربما منع ذلك إقامة الشهادة . وهذا قول ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورا ، . ولا نعلم فيه مخالفا . الشافعي