( 8254 ) فصل : ، ويعتبر فيه اللفظ فيقول : أشهد أنني رأيته يشرب الخمر ، أو يعامل بالربا ، أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم ، أو سمعته يقذف . أو يعلم ذلك باستفاضته في الناس . ولا بد من ذكر السبب وتعيينه . ولا يسمع الجرح إلا مفسرا
وبهذا قال ، الشافعي . وقال وسوار : يقبل الجرح المطلق ، وهو أن يشهد أنه فاسق ، أو أنه ليس بعدل . وعن أبو حنيفة مثله ; لأن التعديل يسمع مطلقا ; فكذلك الجرح ، ولأن التصريح بالسبب يجعل الجارح فاسقا ، ويوجب عليه الحد في بعض الحالات ، وهو أن يشهد عليه بالزنى ، فيفضي الجرح إلى جرح الجارح ، وتبطيل شهادته ، ولا يتجرح بها المجروح . أحمد
ولنا ، أن الناس يختلفون في أسباب الجرح ، كاختلافهم في شارب النبيذ ، فوجب أن لا يقبل مجرد الجرح ، لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا ; ولأن الجرح ينقل عن الأصل ، فإن الأصل في المسلمين العدالة ، والجرح ينقل عنها ، فلا بد أن يعرف الناقل ، لئلا يعتقد نقله بما لا يراه الحاكم ناقلا . وقولهم : إنه يفضي إلى جرح الجارح ، وإيجاب الحد عليه .
قلنا : ليس كذلك ; لأنه يمكنه التعريض من غير تصريح . فإن قيل : ففي بيان السبب هتك المجروح . قلنا : لا بد من هتكه ; فإن الشهادة عليه بالفسق هتك له . ولكن جاز ذلك للحاجة الداعية إليه ، كما جازت الشهادة عليه به لإقامة الحد عليه ، بل هاهنا أولى ; فإن فيه دفع الظلم عن المشهود عليه ، وهو حق آدمي ، فكان أولى بالجواز ، ولأن هتك عرضه بسببه ، لأنه تعرض للشهادة مع ارتكابه ما يوجب جرحه ، فكان هو الهاتك لنفسه ، إذ كان فعله هو المحوج للناس إلى جرحه . فإن صرح الجارح بقذفه بالزنى ، فعليه الحد إن لم يأت بتمام أربعة شهداء .
وبهذا قال . وقال أبو حنيفة : لا حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة ; لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه . ولنا ، قول الله تعالى { الشافعي : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . الآية . ولأن ورفيقيه شهدوا على أبا بكرة المغيرة بالزنى ، ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم حد القذف بمحضر [ ص: 113 ] الصحابة ، فلم ينكره منكر ، فكان إجماعا . ويبطل ما ذكروه بما إذا شهدوا عليه لإقامة الحد عليه . عمر