( 8285 ) مسألة ; قال : ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ، إلا من عدلين يعرفان لسانه وجملته أنه ، فلا بد من مترجم عنهما . إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان ، لا يعرف لسانهما ، أو أعجمي وعربي
ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين . وبهذا قال . وعن الشافعي ، رواية أخرى ، أنها تقبل من واحد . وهو اختيار أحمد أبي بكر عبد العزيز ، ، وقول وابن المنذر . أبي حنيفة
وقال ، في حديث ابن المنذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود . قال : فكنت أكتب له إذا كتب إليهم ، وأقرأ له إذا كتبوا . ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة ، فأجزأ فيه الواحد ، كأخبار الديانات . زيد بن ثابت
[ ص: 133 ] ولنا ، أنه نقل ما خفي على الحاكم إليه ، فيما يتعلق بالمتخاصمين ، فوجب فيه العدد ، كالشهادة ، ويفارق أخبار الديانات ; فإنها لا تتعلق بالمتخاصمين ، ولا نسلم أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه ، فإذا ترجم له ، كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه ، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين ، كذا هاهنا .
فعلى هذه الرواية ، تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق ، فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص ، اعتبر فيه الحرية ، ولم يكف إلا شاهدان ذكران . وإن كان مما لا يتعلق بها كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ، ولم تعتبر الحرية فيه .
وإن كان في حد زنى ، خرج في الترجمة فيه وجهان ; أحدهما ، لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول . والثاني ، يكفي فيه اثنان ; بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار به ، ويعتبر فيه لفظ الشهادة ; لأنه شهادة .
وإن قلنا : يكفي فيه واحد . فلا بد من عدالته ، ولا ولا تقبل من كافر ولا فاسق . وتقبل من العبد ; لأنه من أهل الشهادة والرواية .
وقال : لا تقبل من العبد ; لأنه ليس من أهل الشهادة . ولنا ، أنه خبر يكفي فيه قول الواحد ، فيقبل فيه خبر العبد ، كأخبار الديانات ، ولا نسلم أن هذه شهادة ، ولا أن العبد ليس من أهل الشهادة ، ولا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، كالرواية . وعلى هذا الأصل ينبغي أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من أهل العدالة ; لأن روايتها مقبولة . أبو حنيفة