( 8292 ) فصل : ويجوز أن ، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه ، فينفذ حكمه فيمن سكنه ، ومن أتى إليه من غير سكانه . يولي قاضيا عموم النظر في خصوص العمل
ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل ، فيقول : جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة ، في جميع ولايتي .
ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال ، نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها . فلا ينفذ حكمه في أكثر منها .
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وخصوص النظر في خصوص العمل .
ويجوز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد ، يجعل لكل واحد عملا ، فيولي أحدهم عقود الأنكحة ، والآخر الحكم في [ ص: 136 ] المداينات ، وآخر النظر في العقار . ويجوز أن يولي كل واحد منهم عموم النظر في ناحية من نواحي البلد ، فإن قلد قاضيين أو أكثر عملا واحدا ، في مكان واحد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز .
اختاره ، وهو أحد الوجهين لأصحاب أبو الخطاب ; لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات ، لأنهما يختلفان في الاجتهاد ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر . والآخر ، يجوز ذلك . وهو قول أصحاب الشافعي . أبي حنيفة
وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها ، فيكون فيها قاضيان ، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان ، ولأن الغرض فصل الخصومات ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهذا يحصل ، فأشبه القاضي .
ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد ، فالإمام أولى ، لأن توليته أقوى . وقولهم : يفضي إلى إيقاف الحكومات . غير صحيح ; فإن كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه ، وليس للآخر الاعتراض عليه ، ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده .