( 8296 ) فصل : ، كما لا يجوز أن يشهد لنفسه ، فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس ، جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه ، أو بعض رعيته ; فإن وليس للحاكم أن يحكم لنفسه حاكم عمر إلى أبيا زيد ، وحاكم رجلا عراقيا إلى ، وحاكم شريح اليهودي إلى علي ، وحاكم شريح عثمان إلى طلحة ، فإن عرضت حكومة لوالديه ، أو ولده ، أو من لا تقبل شهادته له ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز له الحكم فيها بنفسه ، وإن حكم ، لم ينفذ حكمه . جبير بن مطعم
وهذا قول ، أبي حنيفة ; لأنه لا تقبل شهادته له ، فلم ينفذ حكمه له كنفسه . والثاني ، ينفذ حكمه . اختاره والشافعي أبو بكر ، وهو قول ، أبي يوسف ، وابن المنذر ; لأنه حكم [ ص: 137 ] لغيره ، أشبه الأجانب . وأبي ثور
وعلى القول الأول ، متى عرضت لهؤلاء حكومة ، حكم بينهم الإمام ، أو حاكم آخر ، أو بعض خلفائه ، فإن كانت الخصومة بين والديه ، أو ولديه ، أو والده وولده ، لم يجز له الحكم بينهما ، على أحد الوجهين ; لأنه لا تقبل شهادته لأحدهما على الآخر ، فلم يجز الحكم بينهما ، كما لو كان خصمه أجنبيا .
وفي الآخر ، يجوز . وهو قول بعض أصحاب ; لأنهما سواء عنده ، فارتفعت تهمة الميل ، فأشبها الأجنبيين . الشافعي