( 8296 ) فصل : وليس للحاكم أن يحكم لنفسه  ، كما لا يجوز أن يشهد لنفسه ، فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس ، جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه ، أو بعض رعيته ; فإن  عمر  حاكم  أبيا  إلى زيد  ، وحاكم رجلا عراقيا إلى  شريح  ، وحاكم  علي  اليهودي إلى  شريح  ، وحاكم  عثمان   طلحة  إلى  جبير بن مطعم  ، فإن عرضت حكومة لوالديه ، أو ولده ، أو من لا تقبل شهادته له ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز له الحكم فيها بنفسه ، وإن حكم ، لم ينفذ حكمه . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه لا تقبل شهادته له ، فلم ينفذ حكمه له كنفسه . والثاني ، ينفذ حكمه . اختاره أبو بكر  ، وهو قول  أبي يوسف  ،  وابن المنذر  ،  وأبي ثور    ; لأنه حكم  [ ص: 137 ] لغيره ، أشبه الأجانب . 
وعلى القول الأول ، متى عرضت لهؤلاء حكومة ، حكم بينهم الإمام ، أو حاكم آخر ، أو بعض خلفائه ، فإن كانت الخصومة بين والديه ، أو ولديه ، أو والده وولده ، لم يجز له الحكم بينهما ، على أحد الوجهين ; لأنه لا تقبل شهادته لأحدهما على الآخر ، فلم يجز الحكم بينهما ، كما لو كان خصمه أجنبيا . 
وفي الآخر ، يجوز . وهو قول بعض أصحاب  الشافعي    ; لأنهما سواء عنده ، فارتفعت تهمة الميل ، فأشبها الأجنبيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					